مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٩ - ٣١- باب شراء الرقيق
المملوك و ماله فقال لا بأس قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به فقال لا بأس.
٣٩- عنه روى أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء مملوك أهل الذمة فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر و انكح.
٤٠- عنه روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى فقال يردها و يرد معها شيئا.
٤١- عنه في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) يردها و يرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
٤٢- عنه روي عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول إني حرة قال اشترها إلا أن تكون لها بينة.
٤٣- عنه سأله العيص بن القاسم عن مملوك ادعى أنه حر و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم.
٤٤- عنه روي عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتريه فإن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت.
٤٥- عنه روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه.