مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٩ - ٣٠- باب السلف و النسية
أجل معلوم فإن أعطاه فوق شرطه أو أخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.
١١٥- عنه أنه (عليه السلام) قال و لا بأس بأخذ الرهن و الكفيل في السلم و بيع النسيئة.
١١٦- عنه عن جعفر بن محمد بن علي (عليهم السلام) أنه قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله و عرضه و جنسه و كان معلوما.
١١٧- عنه أنه (عليه السلام) قال من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل فلا بأس أن يأخذ منه بعضه و يأخذ في الباقي رأس ماله إن كان النصف فالنصف أو الربع فالربع أو ما كان بحسابه.
١١٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حل عليه بعث إليه بدراهم و قال اشتر لنفسك و استوف حقك قال أرى أن يولي ذلك غيره و يقوم معه في قبض حقه و لا يتولى هو شراءه.
١١٩- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.
١٢٠- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس إذا حل الأجل و لم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه و وجد دواب أو رقيقا أو متاعا أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه و كذلك إن باع طعاما بدراهم فلما بلغ الأجل قال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء و كرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة و اللحم و أشباه ذلك.