مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٣ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
نقص و إما أن آخذ أنا بذلك قال لا بأس.
٣٧- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضول موازين اللحم و القت و نحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللحم الأرطال بالدراهم و لا يتزن إلا راجحا و ذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
٣٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع.
٣٩- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
٤٠- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال يصيد كفا من سمك يقول أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا.
٤١- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد