مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٧ - ٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
٣٩- باب احكام الدنانير و الدراهم
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن جميل عن حريز بن عبد اللّه قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن