مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٠ - ٢٩- باب بيع المتاع
بعد ما يشتريه.
٤٠- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير و ليس عندي شيء منه فيقاولني عليه و أقاوله في الربح و الأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس.
٤١- عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العينة فقلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا أرضيه على الشيء من الربح فتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به بأسا.
٤٢- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان له الخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت الخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أربعة أشهر صلح قال فقال إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس.
٤٣- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر