مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٩ - المنابع
حلال فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال و إن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
٨٩- عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شيء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.
٩٠- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعني حكم المشتري فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع فقال المشتري قد حكمتني و هذا حكمي فقال (عليه السلام) إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم و إن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة.
٩١- عنه أنه (عليه السلام) قال في رجل مملوك أعطى رجلا مالا ليشتريه به و يعتقه قال لا يصلح ذلك فإن فعل ذلك و اشتراه به و أعتقه ثم علم السيد أن المال كان لعبده فالمال له و العبد عبده بحاله و لا يجوز عتق من أعتقه إلا أن يدفع إليه المال من عند نفسه.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٢٠٩، الى ٢٢٠- ٢٨٦، (٢) قرب الاسناد: ٧٨،
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٠١- ٢١٨، الى ٢٣١، (٤) التهذيب: ٧/ ٦٧، الى ٧٥- ٧٨- ٨٠، الى ٨٣- ٢٣٩- ٢٣٣، الى ٢٣٨، (٥) دعائم الاسلام:
٢/ ٥٧- ٥٨، (٦) الاستبصار: ٣/ ٨٠- ٨١- ٨٢- ٨٣.