مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩١ - ٣١- باب شراء الرقيق
٣١- باب شراء الرقيق
١- الحميرى بإسناده عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشرى قلت له أ رأيت أن قبلها المشتري أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها على ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته.
٢- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم و قلت له هذه الألف حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة.
فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة و إن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له قال فقلت أ رأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع