مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٣١- باب شراء الرقيق
درهم فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء.
٦٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.
٦٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال نعم.
٦٦- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول إني حرة فقال اشترها إلا أن يكون لها بينة.
٦٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.
٦٨- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها و أتزوج فقال لا تحج من ثمنها و لا تتزوج منه.
٦٩- عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يطيب ولد الزنا أبدا و لا يطيب ثمنه و الممزير لا يطيب إلى سبعة آباء فقيل أي شيء الممزير قال الرجل