مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
٣٣- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الأجمة.
٣٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل منه.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه و إما أن يكيله كله.
٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس قال و سألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر و له نخل سائبة فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال و سألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو