مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨ - ٢٩- باب بيع المتاع
ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبيعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء.
٢٩- عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه قال نعم.
٣٠- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا و اللّه ما عندي و لكن عيني أيضا حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه
٣١- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي قال لا بأس.
٣٢- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا قال و أي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل.
فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
٣٣- عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس