مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٦ - ٣٠- باب السلف و النسية
٤٣- عنه روى الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.
٤٤- عنه روى النضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه و أوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس قال قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و أخر بعضا أ يجوز ذلك قال نعم.
٤٥- عنه روى يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبايع الرجل على الشيء فقال لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.
٤٦- عنه روي عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني قال ليس عندي فعيني حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك.
٤٧- عنه روي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه و أقضيك الذي لك علي قال لا بأس به.
٤٨- ابو جعفر الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض.
٤٩- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
٥٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن