مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - المنابع
لتأخذن فأخذتها فقال لا تأخذ من البائع.
٦- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض و الدار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلا قال لا بأس به.
٧- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و علي بن رباط و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان ما لهم قال إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
٨- عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٢٨٥، (٢) التهذيب: ٧/ ١٥٦- ١٥٧.