مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٧ - ٤٦- باب الضرر و الضمان
استسعي في مال الرجل.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن القصار يفسد قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
٦- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء و إن لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء و إن سرق متاعه كله فليس عليه شيء.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطي في وقت قال إذا خالف الوقت و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفعه إليه ليفسده.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد