مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥ - ٢٦- باب الشرط و الخيار
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل ما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
١٥- الصدوق: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط.
١٦- عنه قال (عليه السلام) أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا فقد وجب البيع.
١٧- عنه قال (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة و شرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان قال لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له.
١٨- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز.
١٩- عنه في رواية أخرى عن ابن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
٢٠- عنه روي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إن أبي (عليه السلام) اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت له يا أبة