مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٥ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض لأشاركك قال لا بأس بذلك.
٨٥- عنه سأله عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله و تركه حتى صار شعيرا و قد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج فقال إن كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا و إن شاء جعله قصيلا فله شرطه و إن لم يكن اشترط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما يخرج منه.
٨٦- عنه روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت قال قلت له كيف يصنع قال يضعه في الحائط و البستان و الدار.
٨٧- عنه روى عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لما دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه.
٨٨- عنه روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه و يكون البيع لازما له و الوفاء له بتمام المبيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء رد و أخذ المال كله.
٨٩- عنه روي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء