مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٤ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس و ليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له.
٨٠- عنه روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
٨١- عنه في رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب و الفضة مصمتان.
٨٢- عنه روي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحنطة و الشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.
٨٣- عنه روي عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم و هم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيعه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة.
٨٤- عنه سأله سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له خذ مني نصف