مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٣ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
قسم على الشطر و كذلك أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت.
٢٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها و تؤدي ما خرج عليها فلا بأس به.
٣٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس به قال و سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره.
فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض و نصف نفقتك علي و أشركني فيه قال لا بأس قلت و إن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه.
٣١- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له قرية عظيمة و له فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون و أقل و أكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام.
٣٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن