مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها و يقوم فيها بحظ السلطان قال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إن فضل الأجير و البيت حرام.
٣٧- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
٣٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إن فضل الأجير و الحانوت حرام.
٣٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها