مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ٣١- باب شراء الرقيق
عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تشتر سبيا و لا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدق عنه بأربعة دراهم.
٥٧- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس.
٥٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع.
٥٩- عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد اللّه عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوم الأمة عليه بقيمة و يلزمها.
فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن و هو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتى تستبرأ و ليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.