مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - المنابع
٥٢- ابو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن بيع التمرة قبل أن يبدو صلاحها.
٥٣- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) بدء صلاحها أن تزهو قيل و ما الزهو قال تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد.
٥٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة يستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما قال لا بأس به.
٥٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا يجوز بيع السنبل بالحنطة و لا بأس ببيع الزرع الأخضر و إن سنبل بحنطة إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل و كذلك الرطاب.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ١٧٤، الى ١٧٨،
(٢) الفقيه: ٣/ ٢١١- ٢١٢، (٣) علل الشرائع: ٢/ ٢٧٦،
(٤) التهذيب: ٦/ ٣٨٣ و ٧/ ٨٤، الى ٩٣،
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٤، الى ٢٧،
(٦) الاستبصار: ٣/ ٨٥، الى ٩٠.