مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - ٤٢- باب الشفعة
٤٢- باب الشفعة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال إذا رفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الشفعة في الدور أ شيء واجب للشريك و يعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لليهودي و النصراني شفعة و قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم و قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه و قال للغائب شفعة.