مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٧ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
٤٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه بدرهم فلا بأس.
و إن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس و ليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم و لا بأكثر من خمسين و لا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.
٤٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.
٤٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أتقبل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فأشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس.
٤٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش و قال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة.