مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٨ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا فإن أخذها منه قال يرد إليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل.
١٥٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين.
١٥٥- عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه قال عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه.
١٥٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه عز و جل و رسوله.
١٥٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض للّه عز و جل و لمن عمرها.
١٥٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أحيا أرضا مواتا فهي له.
١٥٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن