مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٩ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة قال إن شاء استرجع ماله و أخذ الأرض و إن شاء رد البيع و أخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء له بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء رد الأرض و أخذ المال كله.
١٦٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام روي ذلك عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
١٦١- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد قال سألته عن النزول على أهل الخراج فقال ينزل عليهم ثلاثة أيام.
١٦٢- عنه عن القاسم بن محمد و فضالة بن أيوب عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة إذا نزلوا القرى فقال يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك فيجوز لك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه و إن كان كالمتيقن إن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك قال و سألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه أله أن يردهم و هم له كارهون فقال هم أحرار ينزلون حيث شاءوا و يتحولون حيث شاءوا.
١٦٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين