مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٩ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
٥٥- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
٥٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا و قال العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره.
٥٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم و له غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذه قال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم.
٥٨- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الكلإ إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و يبيعه بما أحب قال و سألته عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء.
٥٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم