مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١١ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
٦٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل و يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط و يفنى الماء.
٦٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة و إن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض للّه و لمن عمرها.
٦٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد و أحياء أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٦٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها.
٦٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين