مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه و يبقى ربعه و قد جرب قال لا يصلح قلت و إن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن أباه (عليه السلام) حدثه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن و إما أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض.
٢٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي الصباح قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللّه فقال ما يقول هؤلاء قال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان