مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٤ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذه منه بقدر ما أتلف من شيء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك.
٣٣- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و ما هو قال تقول اللهم لم آخذه ظلما و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه.
٣٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ثلاثة لا عذر فيها لأحد أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر.
٣٥- عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب و لم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فذكرت ذلك له و قلت أنت أحق بها فقال لا إن أبي (عليه السلام) كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام.
٣٦- عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة اللّه تعالى و إني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحب أن