مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٠ - ٣٥- باب الرهن
الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقه في التربة قال نعم قلت أو دابتين فهلكت إحداهما أ يكون حقه في الأخرى قال نعم قلت أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت قال هذا نحو واحد يكون حقه عليه.
٢٩- عنه روى فضالة عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة و إن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر و اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.
٣٠- عنه روى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رضي الله عنه) عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء فقال ذلك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت قلت فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو قال ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت و أما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن و يربح عليه.
٣١- أبو جعفر الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت