مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٧ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم و إنك إن رممت فيها مرمة و أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
١٩٤- عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن قرية فيها رحى و نخيل و بستان و زرع و رطبة اشتري غلتها قال لا بأس.
١٩٥- عنه عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزاء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم المثنى سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و فضل الأجير حرام.
١٩٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها و يقوم فيها بحظ السلطان قال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إن فضل الأجير و البيت حرام.
١٩٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إن فضل الأجير و الحانوت حرام.
١٩٨- عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف قال لا