مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٦ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج قال فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل.
١٩٠- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل و عن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها.
قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه و قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف.
١٩١- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا قال و سألته عن المزارعة و بيع السنين فقال لا بأس.
١٩٢- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
١٩٣- عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال