مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٥ - ٢- باب فرض الحج
كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و إن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر و عن قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ كَفَرَ»* قال يعني من ترك.
٥٣- عنه عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال اللّه تعالى: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» قال قلت سبحان اللّه أعمى قال أعماه اللّه عن طريق الجنة.
٥٤- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
٥٥- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه إلا تجارة تشغله أو دين له فقال لا عذر له ليس ينبغي له أن يسوف الحج فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
٥٦- عنه (عليهما السلام) أنه قال من مات و لم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
٥٧- عنه (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات قال هذا ممن قال اللّه عز و جل و نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قيل أعمى قال نعم عمي عن طريق الخير.
٥٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل:
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما استطاعة السبيل