مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٣ - ٢- باب فرض الحج
فليركب و ليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد.
٤١- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن اللّه غني عن مشيها و حفاها قال فركبت.
٤٢- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه.
٤٣- عنه عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
٤٤- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا قال عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
٤٥- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قلت و ينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقضى أن المال و الولد للوالد.
٤٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمرو