مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٤ - ٢- باب فرض الحج
ابن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
٤٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أنزل اللّه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
٤٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام.
٤٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
٥٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
٥١- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال اللّه عز و جل: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» قال قلت سبحان اللّه أعمى قال نعم إن اللّه عز و جل أعماه عن طريق الحق.
٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال اللّه عز و جل: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن