مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٩ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
٢٠٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين و يردها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها قال لا بأس.
٢٠٤- عنه عن جعفر عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال حلال فليبعه بما شاء.
٢٠٥- عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل قال نعم قلت أ رأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أ يجزيه ذلك قال نعم.
٢٠٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فيزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و علي ما أنفقت أله ذلك أم لا فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه.
٢٠٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه.
٢٠٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة