مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٥ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
سنين و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل.
١٨٥- عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
١٨٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج اللّه فيها من شيء كان لي من ذلك النصف و الثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.
١٨٧- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له قرية عظيمة و له فيها علوج ذميون فأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون و أقل و أكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام.
١٨٨- عنه عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته قال لا بأس.
١٨٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع