مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٤ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان و النخل و الفاكهة فيقول اسق من هذا الماء و اعمره و لك نصف ما خرج قال لا بأس.
قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال لا بأس قال و سألته عن المزارعة قال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من شيء قسم على الشرط و كذلك أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت.
١٨٢- عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض و نصف نفقتك علي و أشركني فيه قال لا بأس قلت فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شيء كان عنده قال فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه.
١٨٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
١٨٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر