مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
١٦٧- عنه عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس به و سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام و الخراج على العلج قال لا بأس.
١٦٨- عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
١٦٩- عنه عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي و ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
١٧٠- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون.
١٧١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن يسلمها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع.
١٧٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تستأجر الأرض