مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٦ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
للمسلمين.
٩٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا و بنى بيوتا و غرس نخلا و شجرا فقال هي له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين و عليه فيما سقت الدوالي و الغرب نصف العشر.
٩١- عنه سأله سماعة عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
٩٢- عنه سأله عبد اللّه بن سنان عن النزول على أهل الخراج فقال ثلاثة أيام و روي ذلك عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٩٣- عنه روي عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لهن حجر قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن.
٩٤- عنه روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها ماء و نخل و فاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج اللّه عز و جل منه قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء قال لا بأس بذلك قال و سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس.
٩٥- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة