مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٣ - ٤١- باب الزراعة و المياه و المراعى و الارضين
اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و لك علي ما أنفقت أله ذلك أم لا فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه.
٧٥- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه.
٧٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
٧٧- الصدوق: روى أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الكلإ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما يشاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و يبيعه بما أحب.
٧٨- عنه سأله سماعة عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
٧٩- عنه سأله سماعة عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين