مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
الصباح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال لا بأس إنما يبدو واحدا بعد واحد.
٢٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يوما و قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف.
٢٥٥- عنه عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي فأي شيء أصنع فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم.
٢٥٦- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان و الإقامة قال لا و لكن يؤذن و يقيم.
٢٥٧- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له أن يتوشح قال لا لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و إن كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا تجوز له الصلاة و هو متوشح و عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة.
٢٥٨- عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا