مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٣ - ١١- باب صوم التطوع و النذر
قال من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
٨٥- عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة و أما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
٨٦- عنه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
٨٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
٨٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
٨٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول صام رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام