مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ٥٢- باب النوادر
فأجابه بحاجته كيف يصنع قال يمضي على صلاته.
٢٧- عنه روى عمران الحلبي عنه أنه قال ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.
٢٨- عنه روى سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) أنه قال يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
٢٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك.
٣٠- عنه روى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة.
٣١- عنه روى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك.
٣٢- عنه روي عن عائذ الأحمسي أنه قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أريد أن أسأله عن الصلاة فابتدأني من غير أن أسأله فقال إذا لقيت اللّه عز و جل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك
٣٣- عنه قال الصادق (عليه السلام) المؤمن معقب ما دام على وضوء.
٣٤- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك.
ثم قال قلت له فإنه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي اللّه و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل