مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
فيقدموني فقال تقدم لا عليك و صل بهم.
٧٤- عنه روى هشام بن سالم عنه (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء.
٧٥- عنه سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت فقال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة قال المقيم الذي يصلى معه.
٧٦- عنه سأله حفص بن سالم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أ يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
٧٧- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا.
٧٨- عنه قال (عليه السلام) أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا و لا يضرك أن تتأخر و راءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك و تمشي منحرفا.
٧٩- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربط فرس.
٨٠- عنه قال عمار بن موسى سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الإمام يصلي و خلفه قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه قال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم و إن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقطع سيل و إن كانت الأرض مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع.