مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل.
فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر قال لا بأس قال و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس و قال إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره و كان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشيء كثير.
٥٤- الصدوق: سأل الحسن الصيقل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة.
٥٥- عنه قال الصادق (عليه السلام) من صلى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة اللّه عز و جل و من ظلمه فإنما يظلم اللّه و من حقره فإنما يحقر اللّه عز و جل.
٥٦- عنه روى الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة.
٥٧- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا يؤم صاحب القيد المطلقين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
٥٨- عنه قال الباقر و الصادق (عليهما السلام) لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا