مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٧ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
١١٩- عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
١٢٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس و كبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام).
أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى و لا الثانية و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها.
قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها و لا قارب قال و سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه.
فقال نعم فقال له الرجل و كيف يجزي ما لم يفرضه اللّه عليه عما