مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٣ - ٣٩- باب الفطرة
١٩- عنه روى إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال الموت.
٢٠- عنه روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها و قال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك.
٢١- عنه روى محمد بن مسعود العياشي قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا سهل بن زياد قال حدثني منصور بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته و إذا كان عدة العبيد و عدة الموالي سواء و كانوا جميعا فهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم.
٢٢- عنه روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة قالا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إن اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى».
٢٣- الطوسي عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن الحسين عن