مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٩ - ٣٠- باب صوم الحائض و المستحاضة
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر قال نعم و إن كان قبل المغرب فلتفطر و عن امرأة ترى الطهر من أول النهار في شهر رمضان لم تغتسل و لم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال إنما فطرها من الدم.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه فقال لا تقض عنها فإن اللّه عز و جل لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه قال لا تقضي يجزئها الأول.
٨- الصدوق: روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أ تفطر قال نعم و إن كان قبل المغرب فلتفطر و عن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان و لم تغتسل و لم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال إنما فطرها من الدم.
٩- عنه روي عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة قال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده.
١٠- عنه روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن