مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٩ - ٢٩- باب السفر في شهر رمضان
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم قال فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر و إن خرج بعد الزوال فليصم و قال يعرف ذلك بقول علي (عليه السلام) أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام.
٢٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة ابن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.