مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٢٧- باب قضاء الصوم
كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.
٥٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
٥٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه و إن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله و قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا يفصل بينهن.
٥٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى و قضى بقيته.
٥٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
٥٩- عنه عن محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار